٦٧٤٨ - عبيد الله (خ م)(١)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد صغير أو كبير".
٦٧٤٩ - فأما حديث يعلى بن عبيد (س ق)(٢) نا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار قال:"سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر، فقال: أمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله". فهذا لا يدل على سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا فلا يجوز تركها.
قلت: اسم أبي عمار: عريب بن حميد الهمداني.
إخراج الفطرة عمن تلزمه مؤنته من آبائه وولده ورفيقه وزوجاته وجداته
٦٧٥٠ - داود بن قيس (م)(٣)، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال:"كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب".
٦٧٥١ - مخرمة بن بكير (م)(٤)، عن أبيه، عن عراك، سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر"
(١) البخاري (٣/ ٤٤١ رقم ١٥١٢)، ومسلم (٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤) [١٣] وأخرجه بنحوه البخاري (٣/ رقم ١٥٠٤)، ومسلم (٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤) [١٢]، وأبو داود (٢/ ١١٢ رقم ١٦١١)، والترمذي (٣/ ٦١ رقم ٦٧٦)، والنسائي (٥/ ٤٨ رقم ٢٥٠٢)، وابن ماجه (١/ ٥٨٤ رقم ١٨٢٦) كلهم من طريق مالك عن نافع به، وزاد: من المسلمين (٢) النسائي (٥/ ٤٩ رقم ٢٥٠٧) وابن ماجه (١/ ٥٨٥ رقم ١٨٢٨). (٣) مسلم (٢/ ٦٧٨ رقم ٩٨٥) [١٧]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١١٣ رقم ١٦١٦)، والنسائي (٥/ ٥١ رقم ٢٥١٣)، وابن ماجه (١/ ٥٨٥ رقم ١٨٢٩) كلهم من طريق داود به. وأخرجه البخاري (٣/ ٤٣٤ رقم ١٥٠٦)، والترمذي (٣/ ٥٩ رقم ٦٧٣) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٤) تقدم.