للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

- صلى الله عليه وسلم - فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته - أو لعقرته - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى". يحتمل أن يكون امتنع من أخذ الواجب منها لنقصها عن النصاب ويحتمل غيره.

قلت: ما هي كالبيضة إِلا وفيها أكثر من النصاب بيقين.

من قال لا شيء فيه حتى يملكها حولا

احتج فيه الشافعي بحديث مالك في معادن القبلية قال:

٦٧٢٧ - وروى (١) ابن أبي ذئب، عن المقبري (٢) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل بخمسة أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئًا". وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد عن أبيه. أخبرناه موصولا ابن الحارث، أنا أبو الشيخ، نا ابن أبي حاتم، نا أبو زرعة، نا محمد بن رافع، نا عبد الله بن نافع المديني، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة "أن رجلًا جاء بخمس أواقٍ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت هذا من معدن فخذ منه الزكاة. قال: لا شيء فيه. ورده إليه". يحتمل أن يكون هذا وخبر جابر في قصة واحدة إلا أن جابرًا لم يذكر المقدار، والحديثان متفقان في أنه لم ير فيه شيئًا في الحال.

زكاة الركاز

٦٧٢٨ - ابن عيينة (م) (٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد سمعاه من أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".

مالك (خ م) (٤)، عن ابن شهاب بهذا ولفظه: "جرح العجماء جبار والبئر جبار. . ." الحديث.

٦٧٢٩ - ابن عيينة، عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن


(١) زاد بالأصل: أن، وهي مقحمة.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) مسلم (٣/ ١٣٣٤ رقم ١٧١٠) [٤٥].
وأخرجه أبو داود (٣/ ١٨١ رقم ٣٠٨٥)، والنسائي (٥/ ٤٤ - ٤٥ رقم ٢٤٩٥)، والترمذي (٣/ ٦٦١ رقم ١٣٧٧)، وابن ماجه (٨٨٩ رقم ٢٦٧٣) كلهم من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(٤) البخاري (٣/ ٤٢٦ رقم ١٤٩٩)، ومسلم (٣/ ١٣٣٥ رقم ١٧١٠) [٤٥].
وأخرجه النسائي (٥/ ٤٥ رقم ٢٤٩٧) من طريق مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>