ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس في العرايا صدقة".
٦٥٦٢ - ابن جريج، أخبرني عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد سمعه يقول:"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشار بكفه بخمس أصابع - صلى الله عليه وسلم - يقول: ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة"(١) وزاد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وليس في العرايا صدقة" عن محمد بن يحيى بن حبان. قال المؤلف: وابن حبان يروي الحديث عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها في الحديث، والله أعلم.
لا تؤخذ صدقة في شيء مر الشجر غير النخل والعنب
٦٥٦٣ - الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذا من الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر" هكذا يرويه أبو حذيفة عنه، ورواه الأشجعي، عن سفيان موقوفًا ولفظه:"أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب". وكذا رواه وكيع عن طلحة، عن أبي بردة، عن أبي موسى:"أنه لما أتى اليمن لم يأخذ الصدقة إلا من الأربعة.
٦٥٦٤ - يحيى بن آدم، نا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن جعفر بن نجيح السعدي المدني، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس: "أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر، وكان عاملًا له على الطائف، فكتب إليه: أن قبله [حيطانًا](٢) فيها كروم، وفيها من (الفِرْسِك)(٣) والرمان، ما هو أكبر من غلة الكروم أضعافًا، فكتب إليه يستأمره في العشر،
(١) أخرجه مسلم (٢/ ٦٧٤ رقم ٩٧٩) [٢] من طريق ابن جريج به. وأخرجه البخاري (٣/ ٣٦٣ رقم ١٤٤٧) وأبو داود (٢/ ٩٤ رقم ١٥٥٨) والترمذي (٣/ ٢٢ رقم ٦٢٧) والنسائي (٥/ ١٧ رقم ٢٤٤٥) من طريق مالك عن عمرو بن يحيى به، وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٣) من طريق محمد بن عبد الرحمن به أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد به. (٢) في "الأصل": حيطانٌ. والمثبت من "م، هـ". (٣) الفِرْسِك: هو الخوخ انظر ترتيب القاموس المحيط (٣/ ٤٦٩).