- صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".
٦٥٤٠ - ابن وهب (م)(١)، أنا عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله.
نعيم بن حماد، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى، عن ابني جابر، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة".
٦٥٤١ - عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة". وفي كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن رواية عمرو بن حزم:"وما سقت السماء أو كان سيحًا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق".
٦٥٤٢ - يونس، عن الزهري سمع أبا أمامة يحدث في مجلس سعيد بن المسيب:"أن السنة مضت أن لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق".
٦٥٤٣ - إدريس بن يزيد الأودي (د)(٢)، عن عمر بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة - والوسق: ستون مختومًا (٣) " وفي لفظ: "ستون صاعًا".
٦٥٤٤ - شريك، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال:"الوسق ستون صاعًا" رواه وكيع عنه ثم سئل عنه شريك فنسبه.
٦٥٤٥ - يعقوب بن القعقاع، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال:"الوسق ستون صاعًا".
٦٥٤٦ - يعقوب بن القعقاع، عن عطاء قال:"في خمسة أوساق الزكاة وذلك ثلاثمائة صاع" ورويناه عن الحسن والشعبي والنخعي وغيرهم.
كيف يزكى النخل والعنب
٦٥٤٧ - الشافعي وغيره، أنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث من يخرص عليهم كرمهم
(١) مسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨٠) [٩]. (٢) تقدم. (٣) كتب في الحاشية: المختوم: الصاع.