للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

من قال ليس في مال العبد زكاة

٦٤٨٨ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق" وروي نحوه عن جابر.

من قال الزكاة على مالكه وأن العبد لا يملك

٦٤٨٩ - الزهري (خ م) (١)، عن سالم، عن أبيه، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".

٦٤٩٠ - الوليد بن مسلم، نا شيبان وجرير، عن منصور، عن عبد الله بن نافع، عن رجل "سألت عمر، قلت: يا أمير، أعلى المملوك زكاة؟ فقال: لا. فقلت: على من هي؟ فقال: على مالكه"

قلت: الرجل لا يدرى من هو.

٦٤٩١ - ويذكر عن ابن سيرين، عن جابر الحذاء "سألت ابن عمر: هل في مال المملوك زكاة؟ قال: في مال كل مسلم زكاة في ما بين خمسة؛ فما زاد فبالحساب".

وليس في مال المكاتب زكاة

٦٤٩٢ - وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "ليس في مال العبد ولا المكاتب زكاة".

٦٤٩٣ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: "ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق" وبعضهم رواه عن ابن جريج مرفوعًا ولم يصح، وهو قول مسروق وابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومكحول.

وقت وجوب الزكاة

مر عن علي مرفوعًا: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" وحديث عبد الله بن معاوية العامري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. . ."، فذكر منهن "وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام".

٦٤٩٤ - ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر قال: "لما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء أبا بكر مال من قبل ابن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي - صلى الله عليه وسلم - دين أو عدة فليأتنا؟ قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيني هكذا وهكذا - فبسط


(١) البخاري (٥/ ٦٠ رقم ٢٣٧٩)، ومسلم (٣/ ١٧٣ رقم ١٥٤٣) [٨٠].
وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٤٦ رقم ١٢٤٤)، والنسائي (٧/ ٢٩٧ رقم ٤٦٣٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ رقم ٢٢١١) من طرق عن ابن شهاب الزهري به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>