النهي عن مس الذكر عند البول باليمين والاستنجاء بها
٤٨١ - الأوزاعي (خ)(١) حدثني يحيى (م)(٢)، حدثني عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتنفس في الإناء، ولا يستنجي بيمينه".
٤٨٢ - و (م)(٢) في لفظ: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول".
٤٨٣ - الدستوائي (خ م)(٢)، عن يحيى بن أبي كثير، ولفظه:"إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستنجين بيمينه، ولا يمس ذكره بيمينه".
٤٨٤ - ابن مهدي (م)(٣)، عن سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال:"قال له المشركون: إنا نرى صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخِراءة. قال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، وأن يستقبل القبلة، ونهانا عن الروث والعظم وقال: لا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار".
٤٨٥ - ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إنما أنا لكم مثل الوالد ... ". الحديث، وفيه:"ولا يستنجي بيمينه"(٣).
(١) البخاري (١/ ٣٠٦ رقم ١٥٤). وأخرجه أيضًا عن الأوزاعي ابن ماجه (١/ ١١٣ رقم ٣١٠). (٢) مسلم (١/ ٢٢٥ رقم ٢٦٧)، (٣/ ١٦٠٢ رقم ٢٦٧) مختصرًا. وأخرجه أيضًا عن يحيى البخاري (١/ ٣٠٤ رقم ١٥٣) (١٠/ ٩٥ رقم ٥٦٣٠)، وأبو داود (١/ ٨ رقم ٣١)، والترمذي (١/ ٢٣ رقم ١٥)، و (٤/ ٢٦٩ رقم ١٨٨٩)، والنسائي (١/ ٢٥ رقم ٢٤)، (١/ ٤٣ رقمي ٤٧، ٤٨). (٣) سبق تخريجه.