للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة على من حُدّ

٦٠٧٠ - هشام (م) (١)، عن يحيى، أن أبا قلابة حدثه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين "أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا، فأمر وليها أن يحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها، ففعل فأمر بها، فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرُجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ ! فقال: لقد تابت توبة لو قُسِّمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها".

وفي حديث بريدة (م) (٢) "في رجم الغامدية قال عليه السلام: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مُكس لغُفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت".

٦٠٧١ - أبو عوانة، عن أبي بشر، حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة قال: "لم يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه" (٣)، وعن علي: "أنه لما رجم شراحة قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم".

الصلاة على من قتل نفسه

٦٠٧٢ - ابن وهب (د) (٤)، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول (٥)، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا خلف كل بَرٍّ وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر" فيه انقطاع.

في الصلاة على من قال: لا إله إلا الله أحاديث واهية، وأمثلها خبر مكحول هذا.


(١) مسلم (٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٦) [٢٤].
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٥١ رقم ٤٤٤٠)، والنسائي (٤/ ٦٣ رقم ١٩٥٧) كلاهما من طريق هشام به، والترمذي (٤/ ٢٣ رقم ١٤٣٥) من طريق معمر، عن يحيى به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) مسلم (٣/ ١٣٢١ رقم ١٦٩٥) [٢٢].
(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧ رقم ٣١٨٦) من طريق أبي عوانة به.
(٤) أبو داود (٣/ ١٨ رقم ٣٥٣٣).
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>