الترمذي عنه، وزاد عند قوله:"وأحسني تطييبه ولا تغسليه بماء سخن وأجمريها بعد ما تكفنيها بسبع إن شئت" وقال محمود بن خالد الدمشقي: نا الوليد بن مسلم، أخبرني شيبان أبو معاوية. . . فذكره بطوله مقطعًا بمعناه، وعنده "فإذا فرغت من الخمس فلتجعل الكافور في مسامع الميت.
قلت: لم يخرجه الترمذي في جامعه، وفي النفس من صحته، وليث ليس بعمدة.
٦٠١٥ - الثوري (خ)(١)، عن هشام (خ م)(١)، عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: "توفيت ابنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا ألقى لنا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. قالت: فضفرنا رأسها ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها".
٦٠١٦ - أيوب (م)(١)، عن محمد، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: "مشطناها ثلاثة قرون".
٦٠١٧ - ابن جريج (خ)(١)، أخبرني أيوب بن أبي تميمة، قال: سمعت حفصة بنت سيرين، تقول: "حدثتنا أم عطية أنهن جعلن رأس ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة قرون. وقال: نقضنه فغسلنه".
من يموت في البحر
٦٠١٨ - حماد بن سلمة، نا ثابت وعلي بن زيد، عن أنس، أن أبا طلحة، فذكر الحديث، وفيه: "فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها، ولم يتغير". وروينا عن الحسن، قال: "يُغسل ويُكفن ويصلى عليه، ويطرح في البحر" وفي رواية: "وجعل في زنبيل ثم قذف به في البحر".
والكفن ومؤنة الميت من رأس المال
٦٠١٩ - إسحاق السلولي، نا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه في سبيل الله، أموت حين أموت وأخلف عشرة أواق إلا في ثمن كفن أو قضاء دين".