للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

النهي عن البول في الماء الراكد وفي الطريق وفي المستحم والبخش (١)

٤١١ - الليث (م) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نهى أن يبال في الماء الراكد".

٤١٢ - معمر (م) (٣)، عن همام، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه".

٤١٣ - العلاء بن عبد الرحمن (م) (٤)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ ! قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم".

٤١٤ - نافع بن يزيد (د ق) (٥)، حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه (٦) عن معاذ بن جبل قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق،


(١) كذا بالأصل وهذه الترجمة ملفقة من عدة ترأجم كما هو مبين بالدراسة أول الكتاب. ولعلها البخس بالخاء المعجمة الساكنة والسين المهملة: وهو من الزرع الذي يزرع بماء السماء كما في اللسان مادة: (بخس). يعني الموضع الذي به عُشب يستريح عليه الناس. والله أعلم.
(٢) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨١).
وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٣٤ رقم ٣٥)، وابن ماجه (١/ ١٢٤ رقم ٣٤٣).
(٣) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٢).
وأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ١٠٠ رقم ٦٨)، والنسائي (١/ ١٩٧ رقم ٣٩٧).
(٤) مسلم (١/ ٢٢٦ رقم ٢٦٩).
وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٥).
(٥) أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٦)، وابن ماجه (١/ ١١٩ رقم ٣٢٨).
(٦) ضبب عليها المصنف هنا دلالة على الانقطاع. راجع تهذيب التهذيب (١٢/ ١٠٩ - ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>