النهي عن البول في الماء الراكد وفي الطريق وفي المستحم والبخش (١)
٤١١ - الليث (م)(٢)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نهى أن يبال في الماء الراكد".
٤١٢ - معمر (م)(٣)، عن همام، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه".
٤١٣ - العلاء بن عبد الرحمن (م)(٤)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ ! قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم".
٤١٤ - نافع بن يزيد (د ق)(٥)، حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه (٦) عن معاذ بن جبل قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق،
(١) كذا بالأصل وهذه الترجمة ملفقة من عدة ترأجم كما هو مبين بالدراسة أول الكتاب. ولعلها البخس بالخاء المعجمة الساكنة والسين المهملة: وهو من الزرع الذي يزرع بماء السماء كما في اللسان مادة: (بخس). يعني الموضع الذي به عُشب يستريح عليه الناس. والله أعلم. (٢) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨١). وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٣٤ رقم ٣٥)، وابن ماجه (١/ ١٢٤ رقم ٣٤٣). (٣) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٢). وأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ١٠٠ رقم ٦٨)، والنسائي (١/ ١٩٧ رقم ٣٩٧). (٤) مسلم (١/ ٢٢٦ رقم ٢٦٩). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٥). (٥) أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٦)، وابن ماجه (١/ ١١٩ رقم ٣٢٨). (٦) ضبب عليها المصنف هنا دلالة على الانقطاع. راجع تهذيب التهذيب (١٢/ ١٠٩ - ١١٠).