عن أخت عبد الله بن رواحة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"وجب الخروج على كل ذات نطاق". رواه عثمان بن عمر عنه.
قلت: محمد بن النعمان ورد أن شعبة أثنى عليه.
٥٥٤٩ - الثوري (د خـ)(١)، عن عبد الرحمن بن عابس قال:"سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. فلولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العلم عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانًا ولا إقامة قال: ثم أمر بالصدقة فجعلن النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -".
٥٥٥٠ - حفص بن غياث عن حجاج (ق)(٢)، عن عبد الرحمن بن عباس، عن ابن عباس قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج نساءه وبناته في العيدين".
قلت: لفظ ابن ماجه "كنا نخرج نساءه وبناته".
٥٥٥١ - داود بن أبي الفرات، ثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة "أنها كانت تحلي بني أخيها الذهب" فهذا إن صح دل على جوازه لهم ما لم يبلغوا.
قال الشافعي: يلبس الصبيان أحسن ما يمكن ذكورًا أو إناثًا ويلبسون الحلي والصبغ - يعني يوم العيد. قال المؤلف: كان مالك يكرهه.
٥٥٥٢ - شريك، عن ابن إسحاق، عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان "أنه رأى ابن عمر علي أوضاح فضة فقال: إنك قد بلغت أو كبرت فألقها عنك".
الرجوع بعد الصلاة من طريق أخرى
٥٥٥٣ - فليح (خ)(٣)، عن سعيد بن الحارث، عن جابر:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه" وجاء من وجهين أيضًا عن فليح عن سعيد عن
(١) أبو داود (١/ ٢٩٨ رقم ١١٤٦)، والبخاري (٢/ ٥٣٩ رقم ٩٧٧) موصولًا. وأخرجه النسائي (٣/ ١٩٢ رقم ١٥٨٦) من طريق سفيان به. (٢) ابن ماجه (١/ ٤١٥ رقم ١٣٠٩). (٣) البخاري (٢/ ٥٤٧ رقم ٥٤٧). وذكره الترمذي عقب حديث رقم (٢/ ٤٢٤ رقم ٥٤١) معلقًا.