٥٣٩٤ - شعبة (خ م)(١)، عن قتادة، عن أنس "رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن والزبير في لبس الحرير من حكة بهما". وقال وكيع مرة:"رخص لهما" وقال غندر عن شعبة: "رُخص - أو رخص النبي - لهما".
٥٣٩٥ - ابن أبي عروبة (خ م)(٢)، نا قتادة، أن أنسًا أنبأهم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن والزبير في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع".
قال المؤلف: يشبه أن تكون الرخصة في لبسه للحرب وإن كان ظاهره أنها للحكة.
٥٣٩٦ - الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال (٣): "كان لعبد الرحمن بن عوف قميص من حرير يلبسه تحت ثيابه، فقال له عمر: ما هذا؟ ! قال: لبسته عند من هو خير منك" هذا منقطع.
الرخصة في الطراز وفيما نسج بقطن وغيره ونحوه وكان الغالب غير الحرير
٥٣٩٧ - زهير (خ م)(٤)، نا عاصم الأحول، عن أبي عثمان قال:"كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك - قالها ثلاث مرات - فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبعيه. قال عاصم: هذا في الكتاب". رواه (خ م) مختصرًا.
(١) البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩٢٢)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٦) [٢٥]. (٢) البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩١٩)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٦) [٢٤]. وأخرجه أبو داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٦)، والنسائي (٨/ ٢٠٢ رقم)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٨ رقم ٣٥٩٢)، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة به. (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) تقدم.