للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: أبو عمر هو عبد الله بن كيسان خرج له مسلم.

٥٣٩٤ - شعبة (خ م) (١)، عن قتادة، عن أنس "رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن والزبير في لبس الحرير من حكة بهما". وقال وكيع مرة: "رخص لهما" وقال غندر عن شعبة: "رُخص - أو رخص النبي - لهما".

٥٣٩٥ - ابن أبي عروبة (خ م) (٢)، نا قتادة، أن أنسًا أنبأهم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن والزبير في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع".

قال المؤلف: يشبه أن تكون الرخصة في لبسه للحرب وإن كان ظاهره أنها للحكة.

٥٣٩٦ - الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال (٣): "كان لعبد الرحمن بن عوف قميص من حرير يلبسه تحت ثيابه، فقال له عمر: ما هذا؟ ! قال: لبسته عند من هو خير منك" هذا منقطع.

الرخصة في الطراز وفيما نسج بقطن وغيره ونحوه وكان الغالب غير الحرير

٥٣٩٧ - زهير (خ م) (٤)، نا عاصم الأحول، عن أبي عثمان قال: "كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك - قالها ثلاث مرات - فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبعيه. قال عاصم: هذا في الكتاب". رواه (خ م) مختصرًا.


(١) البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩٢٢)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٦) [٢٥].
(٢) البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩١٩)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٦) [٢٤].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٦)، والنسائي (٨/ ٢٠٢ رقم)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٨ رقم ٣٥٩٢)، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة به.
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>