للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما يستحب من ثياب الحبرة

٥٣١٣ - همام (خ م) (١)، عن قتادة "سألت أنسًا: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله وأعجب؟ قال: الحبرة".

٥٣١٤ - الدستوائي (م) (٢)، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، حدثني جبير بن نفير أن عبد الله بن عمرو حدثه قال: "رأى عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثوبين معصفرين فقال: يا عبد الله، إن هذه ثياب أهل النار فلا تلبسهما".

٥٣١٥ - هشام بن الغاز (د ق) (٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "هبطنا مع رسول الله من ثنية -فذكر الحديث في صلاته-، ثم التفت إلي وعلي ريطة مضرجة بعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ ! فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته الغد فقال: "يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء".

ذم الطيب للمرأة إذا خرجت

مرت أخبار في باب إمامة النساء.

٥٣١٦ - وقال الأوزاعي: حدثني موسى بن يسار، عن أبي هريرة "أن امرأة مرت به يعصف ريحها فقال: يا أمة الجبار، المسجد تريدين؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ ! قالت: نعم: قال: فارجعي فاغتسلي؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد يعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل".


(١) البخاري (١٠/ ٢٨٧ رقم ٥٨١٢)، ومسلم (٣/ ١٦٤٨ رقم ٢٠٧٩) [٣٢].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٥١ رقم ٤٢٦٠) من طريق همام به.
(٢) مسلم (٣/ ١٦٤٧ رقم ٢٠٧٧) [٢٧].
وأخرجه النسائي (٨/ ٢٠٣ رقم ٥٣١٦) من طريق الدستوائي به.
(٣) أبو داود (٤/ ٥٢ رقم ٤٠٦٦)، وابن ماجه (٢/ ١١٩١ رقم ٣٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>