للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسمعت سهيلًا زاد في الحديث وقال: (م) "فإن عجل بك حاجة فركعتين في المسجد وركعتين بعدما ترجع إلى بيتك" هذا من قول سهيل. زهير عن سهيل ولفظه: "إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا فقال لي أبي: يا بني فإذا صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل فصل ركعتين".

وأخرجه (م) (١) من حديث الثوري عن سهيل: "من كان يصلي بعد الجمعة فليصل أربعًا".

الإمام يركع في بيته

٥٢٨٣ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر قال: "وكان -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته".

٥٢٨٤ - أيوب (د) (٣)، عن نافع قال: "كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته وحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك".

المأموم يركع في المسجد فيتحول أو يفصل بكلام

٥٢٨٥ - ابن جريج (م) (٤)، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار "أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك أن لا توصل بصلاة حتى تتلكم أو تخرج".


(١) مسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨١) [٦٩].
(٢) البخاري (٢/ ٤٩٣ رقم ٩٣٧)، ومسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨٢) [٧١].
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٩ رقم ١٢٥٢)، والنسائي (٣/ ١١٣ رقم ١٤٢٧) من طريق مالك به.
(٣) أبو داود (١/ ٢٩٤ رقم ١١٢٨).
وأخرجه النسائي (٣/ ١١٣ رقم ١٤٢٩) من طريق أيوب به.
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>