وسمعت سهيلًا زاد في الحديث وقال:(م)"فإن عجل بك حاجة فركعتين في المسجد وركعتين بعدما ترجع إلى بيتك" هذا من قول سهيل. زهير عن سهيل ولفظه:"إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا فقال لي أبي: يا بني فإذا صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل فصل ركعتين".
وأخرجه (م)(١) من حديث الثوري عن سهيل: "من كان يصلي بعد الجمعة فليصل أربعًا".
الإمام يركع في بيته
٥٢٨٣ - مالك (خ م)(٢)، عن نافع، عن ابن عمر قال:"وكان -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته".
٥٢٨٤ - أيوب (د)(٣)، عن نافع قال:"كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته وحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك".
المأموم يركع في المسجد فيتحول أو يفصل بكلام
٥٢٨٥ - ابن جريج (م)(٤)، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار "أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك أن لا توصل بصلاة حتى تتلكم أو تخرج".
(١) مسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨١) [٦٩]. (٢) البخاري (٢/ ٤٩٣ رقم ٩٣٧)، ومسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨٢) [٧١]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٩ رقم ١٢٥٢)، والنسائي (٣/ ١١٣ رقم ١٤٢٧) من طريق مالك به. (٣) أبو داود (١/ ٢٩٤ رقم ١١٢٨). وأخرجه النسائي (٣/ ١١٣ رقم ١٤٢٩) من طريق أيوب به. (٤) تقدم.