٥٢٣٩ - مالك (خ م)(١)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ أن أبا مرة مولى عقيل أخبره، عن أبي واقد الليثي "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينا هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذهب واحد، قال فوقفا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبًا فلما فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحا الله منه، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه.
لا يفرق بين اثنين إذا لم يكن بينهما فرجة إلا بإذنهما
٥٢٤٠ - ابن أبي ذئب (خ)(٢)، عن المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اغتسل يوم الجمعة فتطهر بما استطاع من الطهور، ثم ادهن من دهنه، أو مس من طيب بيته أو أهله، ثم راح ولم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له فإذا خرج الإمام، أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى". رواه جماعة عنه وبعضهم رواه عن ابن أبي ذئب فأسقط والد المقبري، وقيل فيه عن أبي ذر بدل سلمان، والأول أصح.
٥٢٤١ - عامر الأحول (د)(٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما".
ولا يقم رجلا ويجلس موضعه
٥٢٤٢ - خلاد بن يحيى (خ)(٤)، نا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا - أو توسعوا".
(١) البخاري (١/ ٦٦٩ رقم ٤٧٤) ومسلم (٤/ ١٧١٣ رقم ٢١٧٦) [٢٦]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٥٣ رقم ٥٩٠٠) والترمذي (٥/ ٩٨ رقم ٢٧٢٤) كلاهما من طريق مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) تقدم. (٣) أبو داود (٤/ ٢٦٢ رقم ٤٨٤٤). (٤) البخاري (١١/ ٦٤ رقم ٦٢٧٠).