٥٢٠٢ - الأعمش (م)(١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فدنا وأنصت واستمع، غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، وإن مس الحصى فقد لغا" وفيه دليل أن الوضوء يجزئ عن الغسل.
استئذان المحدث للإمام
قال تعالى:{وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ}(٢) قال مجاهد: "ذاك في الغزو والجمعة، وإذن الإمام أن يشير بيده. وعن سعيد بن جبير قال: في الحرب ونحوها. وعن مكحول قال: هي في الغزو والجمعة، وليست بمنسوخة. وعن عطاء قال: رأيتهم يستأذنون الإمام وهو يخطب يشير الرجل بيده، ويشير الإمام ولا يتكلم. وكان مالك يقول: ليس عليه أن يستأذن يوم الجمعة، ودل على صحة قوله:
٥٢٠٣ - (د)(٣) ابن جريج، أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف" وكذا رواه السيناني وعمر ابن علي المقدمي، عن هشام، ورواه الثوري وجماعة عنه مرسلا.
الإمام يتكلم بعد نزوله
٥٢٠٤ - جرير بن حازم (د)(٤)، نا ثابت، عن أنس: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعرض له الرجل بعدما تقام الصلاة، وبعدما ينزل من المنبر فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقتدم إلى الصلاة".
(١) مسلم (٢/ ٥٨٨ رقم ٨٥٧) [٢٧]. وأخرجه أبو داود (١/ ٢٧٦ رقم ١٠٥٠)، والترمذي (٢/ ٣٧١ رقم ٤٩٨)، وابن ماجه (١/ ٢٤٩ رقم ١٠٩٠) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) النور: ٩٢. (٣) أبو داود (١/ ٢٩١ رقم ١١١٤). (٤) أبو داود (١/ ٢٩٢ رقم ١١٢٠). وأخرجه النسائي (٣/ ١١٠ رقم ١٤١٩)، والترمذي (٢٠/ ٣٩٤ رقم ٥١٧)، وابن ماجه (١/ ٣٥٤ رقم (١١١٧) كلهم من طريق جرير بن حازم به.