للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥١١٤ - يحيى بن أيوب، نا أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب به وقال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".

٥١١٥ - يحيى بن المتوكل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري كلفظ أسامة، وزاد "فإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا" وروي عن أبي صالح، عن أبي هريرة قوله.

٥١١٦ - يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته".

٥١١٧ - الثوري، عن الأشعث، عن نافع، عن ابن عمر: "إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى؛ فإن أدركتهم جلوسًا فصل أربعًا". تابعه أيوب عن نافع.

٥١١٨ - وأبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود: "إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى؛ فإن فاتك الركوع فصل أربعًا".

آداب الخطبة يسلم إذا صعد

٥١١٩ - ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر سلم" (١).

قلت: تفرد به ابن لهيعة.

٥١٢٠ - الوليد بن مسلم، عن عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس؛ فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم" ومرة قال الوليد: ثنا عيسى بن أبي عون ومرة قال: عن رجل. قال ابن عدي: عامة ما يرويه عيسى لا يتابع عليه. قال المؤلف: روي في ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، ثم عن عمر بن عبد العزيز.

ثم يجلس على المنبر حتى يفرغ المؤذن

٥١٢١ - يونس (خ) (٢)، عن الزهري "أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان الأول يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر، فلما


(١) ابن ماجه (١/ ٣٥٢ رقم ١١٠٩).
(٢) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>