عمر على المنبر حتى يقضى الأذان ويتكلم عمر؛ فإذا تكلم انقطع حديثنا حتى يقضي خطبته".
الجمعة ركعتان والقراءة فيهما
٥١٠١ - محمد بن بشر، نا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد اليامي، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: قال عمر: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر". رواه الثوري عن زبيد فأسقط من سنده كعبًا إلا أنه رفعه بأخرة أبو نعيم ومحمد بن كثير قالا:
٥١٠٢ - ثنا سفيان (س ق)(١)، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى (٢)، عن عمر قال: "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم -صلى الله عليه وسلم-" ورواه يحيى القطان عنه، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر.
قلت: ورواه شريك عن زبيد - على الإِرسال.
٥١٠٣ - جعفر بن محمد (م)(٣)، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع "أن مروان استخلف أبا هريرة، فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة "الجمعة" في الركعة الأولى، وفي الثانية {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} فلما انصرف أبو هريرة قلت له: لقد قرأت بسورتين سمعت علي ابن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة، فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بهما" رواه (م)(٣) سليمان بن بلال وحاتم بن إسماعيل (م)(٣) وعبد الوهاب الثقفي (م)(٤) والدراوردي (م)(٥) عنه، وزاد سليمان في آخره "يقرأ بهما في الجمعة".
(١) النسائي في الكبرى (١/ ١٨٣ رقم ٤٩١)، وابن ماجه (١/ ٣٣٨ رقم ١٠٦٣، ١٠٦٤) لكن عند ابن ماجه من طريق شريك ويزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) مسلم (٢/ ٥٩٨ رقم ٨٧٨) [٦١]. وأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٥٣٦ رقم ١٧٣٥)، وابن ماجه (١/ ٣٥٥ رقم ١١١٨) كلاهما من طرق جعفر به. (٤) كذا رقم عليه المصنف، ولم أجده في مسلم من رواية الثقفي. (٥) مسلم (٢/ ٥٩٨ رقم ٨٧٧).