للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رجلا فليؤمهم رجل منهم، وليخطب عليهم وليصل بهم الجمعة".

الوليد بن مسلم، فقال: "كل مدينة أو قرية فيها جماعة وعليهم أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم، فإن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما. وفيها رجال من الصحابة".

٤٩٩٦ - الوليد، أخبرني شيبان قال: حدثني مولىً لآل سعيد بن العاص "أنه سأل ابن عمر عن القرى التي بين مكة والمدينة وما يرى في الجمعة، قال. نعم إذا كان عليهم أمير فليجمع".

٤٩٩٧ - وروينا عن عطاء قال: "إذا كانت قرية لاصقة بعضها ببعض جمعوا".

٤٩٩٨ - الثوري، عن جعفر بن برقان قال: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي: انظر كل قرية أهل قرار ليسوا هم بأهل عمود يتنقلون، فأمر عليهم أميرًا ثم مره فليجمع بهم". الأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم في إقامة الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار ليسوا بأهل عمود يتنقلون إن ذلك مراد علي - رضي الله عنه".

٤٩٩٩ - يعلى، نا الثوري، عن ربيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن قال: قال علي: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع".

٥٠٠٠ - بقية، ثنا معاوية بن يحيى، ثنا معاوية بن سعيد التجيبي، ثنا الزهري (١) عن أم عبد الله الدوسية قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة- يعني: بالقرى المدائن" وكذا روي عن الموقري والحكم الأيلي عن الزهري.

قال الدارقطني: كلهم متروك، ولا يصح سماع الزهري من الدوسية.

٥٠٠١ - وقال محمد بن مصفى: نا بقية، نا معاوية بن يحيى، ثنا معاوية بن سعيد، عن الحكم بن عبد الله، عن الزهري (١) عن أم عبد الله مرفوعًا "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة حتى ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة" ويروى في الخمسين حديث واه.

٥٠٠٢ - وفي مراسيل (د) (٢) نا النفيلي، نا معقل بن عبيد الله، عن الزهري (١) "أن مصعب بن عمير حين بعثه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة جمع بهم وهم اثنا عشر رجلًا. وهذا منقطع، وإن صح فمراده بالاثني عشر: النقباء.


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) مراسيل أبي داود (١٠٠ رقم ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>