وقال مالك: لا يصح الغسل للجمعة إلا عند الرواح إليها (١).
وقال الأوزاعي: يصح الغسل لها قبل طلوع الفجر.
وفي الساعة الأولى التي عفق عليها الفضيلة (في التبكير)(٢) اختلاف.
فقيل: من حين طلوع الفجر.
وقيل: من حين طلوع الشمس.
(فإن)(٣) أرادت المرأة حضور الجمعة، استحب لها (الغسل)(٤).
وقال أحمد: لا يستحب لها الغسل وإن حضرت (٥).
(وقال)(٦) أبو ثور: (يستحب)(٧) الغسل يوم الجمعة لمن حضرها، ومن لم يحضرها، كما يستحب في يوم العيد.
(١) الرواح: الذهاب إلى الجامع، وهو وقت الهاجرة، فلو راح قبله متصلًا به غسله لم يجز، أنظر الدسوقي على "الشرح الكبير" ١/ ٣٨٥. (٢) (في التبكير): في ب، جـ، وفي أ: الفضيلة التكبير. (٣) (فإن): في أ، ب، وفي جـ: فإذا. (٤) (لها الغسل): في ب، جـ، وفي أ: (لها الغسل لها) فلها زائدة، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" أنظر "صحيح مسلم" ٦/ ١٣١. (٥) قال أحمد: ليس على النساء غسل يوم الجمعة، وعلى قياس الصبيان، والمسافر، والمريض، أنظر "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٥٨. (٦) (وقال): ب، جـ، وفي أ: فقال. (٧) (يستحب): في أ، ب، وفي جـ: يستحب لها.