فقال أبو العباس بن سريج: يجب إعادة الخطبة، ثم يصلي الجمعة بعدها، وما نقله المزني: لا نعرفه.
وقال أبو إسحاق: يستحب إعادة الخطبة، ويجب فعل الصلاة، فإن صلى بهم الظهر (جاز)(١)، بناء على أصله فيه، إذا اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة، (وفعل)(٢) الظهر.
ومن أصحابنا من قال: يستحب إعادة الخطبة، وفعل الصلاة، على ظاهر النص، وهو قول أكثر أصحابنا.
وذكر في "الحاوي" طريقة أخرى: أنه إن كان العدد باقيًا، خطب استحبابًا، وإن كان قد زال، خطب واجبًا، ثم قال: هذا (لا وجه)(٣) له.
وإن انفضوا في أثناء الخطبة، وعادوا وقد طال الفصل، فالمذهب أنه يجب استئناف الخطبة.
ويعتبر في الخطبة، العدد المعتبر (عندنا)(٤) في الجمعة.
وعن أبي حنيفة: روايتان.
إحداهما: أنه يعتبر فيها العدد المعتبر عنده في الجمعة.
(والثانية)(٥): أنها تصح (فيه)(٦) وحده.
(١) (جاز): في أ، ب، وفي جـ: جازت. (٢) (وفعل): في أ، ب، وفي جـ: وفعلوا. (٣) (لا وجه): في ب، جـ، وفي أ: وجه. (٤) (عندنا): ساقطة من أ، ب. (٥) (والثانية): في أ، ب، وفي جـ: الثانية. (٦) (فيه): في أ، جـ، وفي ب: عنه.