قوله:(وَإِنْ لِوَاطاً) هُوَ كقول ابن الحاجب، فيتناول اللواط (١). قال ابن عبد السلام: أما تناول التعريف (٢) له فظاهر؛ ولكن العلماء اختلفوا فِي هذا الفعل الخاصّ، هل يوجب الحدّ أم لا؟ والمذهب: أنّه يقتل من غير تفصيل، وعَلَى هذا فالمطلوب إخراجه كَانَ من هذا التعريف (لا إدخاله)(٣) تحت الزنا، الذي حده إما الجلد وإما الرجم.
قوله:(بِلا عَقْدٍ) لا شكّ فِي رجوعه للطلاق والعتق، وهُوَ كقول ابن الحاجب: ثُمَّ
(١) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥١٤، ونصّه: (وهو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمداً فيتناول اللواط). (٢) في (ن ١): (التفريع). (٣) في (ن ١)، و (٢): (لإدخاله). (٤) قال في المدونة، لابن القاسم: (قال مالك من اشترى حرة وهو يعلم أنها حرة فوطئها أقيم عليه الحد إذا أقر بوطئها): ١٦/ ٢٤٣، وانظر تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٤٠٩.