(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١٢١٦، قال: (والكافر تنفذ وصيته، إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم). (٢) قال في المدونة: (وإن أوصى أن تباع جاريته ممن يعتقها فأبت، فإن كانت من جواري الوطء، فذلك لها، وإلا بيعت ممن يعتقها، وقيل: لا يلتفت إلى قولها وتباع للعتق) انظر المدونة، لابن القاسم: ١٥/ ٩، وانظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٢٣٤. (٣) في (ن ١): (يدل).