قوله:(مَا لا يُضَيِّقُ عَلَى وَارِدٍ ولا يَضُرُّ بِمَاءٍ لِبِئْرٍ) كذا هو فِي النسخ بنفي الفعلين، وفِي " المدونة " روايتان مَا لا يضر ومَا يضر (١). قال عياض: وكلاهما صواب، فما يضر هو حريمها ومَا لا يضر هو حد حريمها.
قوله:(وَمَطْرَحِ تُرَابٍ، ومَصَبِّ مِيزَابٍ لِدَارٍ) تبع فِي هذا قول ابن شاس وابن الحاجب التابعين للغزالي، وحريم الدار المحفوفة بالموات مَا يرتفق بِهِ من مطرح تراب أَو مصبّ ميزاب (٣). ابن عرفة: هذا الحكم فِي هذه الصورة لا أعرفه لأحدٍ من أهل المذهب بحال، لكن مسائل المذهب تدلّ عَلَى صحته.
ابن عرفة: فِي تسوية الانتفاع بملكه وحريمه بمجرد عطفه عَلَيْهِ نظر؛ لأن مسمى حريمه
(١) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٣٨٩ (وليس لبئر ماشية أو لبئر زرع، حريم محدود، ولا للعيون إلا ما يضر بها)، قال محققها: في (ق) أي نسخة من المخطوط: (ما لا يضر) فإشارة المؤلف هنا للنسختين، بالنفي والإثبات. (٢) في أصل المختصر والمطبوعة: (ومطرح). (٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ٩٤٨.وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٤٥. (٤) مَا بين المعكوفتين ساقط من الأصل. (٥) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ١). (٦) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٤٥، وعبارة ابن شاس التي تابعه فيها (لكل واحد الانتفاع به على ما جرت به العادة، ولكل منهم أن ينتفع في ملكه بما شاء مما لا يتضرر به جاره.). انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ٩٤٩.