قوله:(فَلِمَالِكٍ فِي إِلْزَامِهِ لَهُ وعَدَمِهِ ونَفْيِهِ أَقْوَالٌ) أي: فلمالك في إلزام الزوج بالولد وعدم إلزامه ونفي الولد ثلاثة أقوال، فهو كقول ابن الحاجب:" فألزمه (١) مرة، ولم يلزمه مرة، وقال بنفيه مرة "(٢). وعلى ترتيبه.
وإِنْ بِسَوَادٍ.
قوله:(وإِنْ بِسَوَادٍ) هذا لقوله - عليه السلام -: " لعلّ عرقاً نزعه " ابن عبد السلام ففهم الأئمة من هذا الحديث أن الأشباه لا يعتمد عليها في اللعان، وأنها لا تصلح (٣) مظنة في ذلك ولا علة، وأراد اللَّخْمِيّ أن يسلك بذلك مسلك التعليل، وزاد فألزم عكس العلّة فقال: ولو
(١) في (ن ١): (فلازمه). (٢) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣١٥. (٣) في (ن ٣)، (ن ٤): (تصح).