قوله:(أَوْ عِضْوِهَا، أَوْ ظَهْرِ ذَكَرٍ) لعلّ صوابه: لا عضوها أو كظهرٍ ذكر بالنفي، فإن جعل كل عضو من المؤبد تحريمها في الصراحة كالظهر خلاف المشهور (١)، ولا نعرف من ألحق ظهر الذكر بالصريح على القول بأنه ظهار. والله تعالى أعلم.
قوله:(فالْبَتَاتُ) جواب شرط مقدر مربوط بالفاء أي: فإن نوى الطلاق فهو البتات، ثم شبّه به مسائل اختار فيها القول بالبتات قائلاً:(كَأَنْتِ كَفُلانَةَ (٣) ...) إلى آخره.
(١) أصلح المؤلف النص على الجاري في المذهب، وعبّر غيره بأنه مشكل، كما فعل الحطاب والخرشي في شرحيهما، فراجعه في مواهب الجليل: ٤/ ١١٦، وشرح الخرشي: ٥/ ٣٧. (٢) في (ن ٣): (أبي أو أمي). (٣) في (ن ١)، و (ن ٣): (فلانة).