قوله:(وبِجَامِعٍ مَبْنِيٍّ مُتَّحِدٍ) شرط الاتحاد فِي البلد الواحد بيّن عَلَى المشهور قال ابن عرفة: وعَلَيْهِ لا يجوز إحداث الجمعة بقربها بثلاثة أميال اتفاقاً، وأجزأها زيد بن بشر فيما زاد عَلَى ثلاثة أميال، واعتبر يحيى بن عمر ستة أميال واعتبر ابن حبيب البريد، ونقل فِي " النوادر " الأول والثالث (٣)، وقول ابن الحاج (٤): لكلّ قرية أن يُجَمِّعُوا ولو قربوا، ولا نصّ فِي منعه: قصور. انتهى. وصححّ الباجي الأول (٥)، وهو المفهوم من كلام المصنف بعد هذا.
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢). (٢) قال في الذخيرة: (قال سند وقال ابن حبيب: يتنفل عند أذان العشاء لزيادة القربة، وإذا قلنا لا يتنفل فتنفل فلا يمنع ذلك الجمع قياساً على الإقامة) انظر: الذخيرة، للقرافي: ٢/ ٣٧٨. (٣) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٤٥١ وما بعدها. (٤) في (ن ٣): (الحاجب). (٥) انظر: المنتقى، للباجي: ٢/ ١٢٩