قوله:(تَهَايُؤٌ فِي زَمَنٍ كَخِدْمَةِ عَبْدٍ شَهْراً، وسُكْنَى دَارٍ سِنِينَ كَالإِجَارَةِ، لا فِي غَلَّةٍ، ولَوْ يَوْماً) هذه قسمة المنافع؛ ولهذا قيّدها بالزمن إذ لو (١) كانت قسمة رقاب لتأبدت
فإن قلت: قد قرر ابن رشد وعياض وابن شاس أن قسمة المهايأة ضربان [مهايأة فِي الأعيان](٢) ومهايأة فِي الأزمان (٣)، فالضرب الأول:[١٠٧ / أ] أن يأخذ أحد الشريكين داراً يسكنها، ويأخذ الآخر داراً يسكنها، وهذا أرضاً يزرعها [وهذا أرضاً يزرعها](٤)، والضرب الثاني: أن تكون المهايأة فِي عينٍ واحدة بالأزمنة كدارٍ يسكنها هذا شهراً (٥) وهذا شهراً، أو أرض يزرعها هذا سنة وهذا سنة، وبذلك فسّر فِي " التوضيح " كلام ابن الحَاجِب (٦)، فما باله هنا اقتصر عَلَى الأزمان دون الأعيان حيث قَالَ (فِي زمن)؟
قلت: وكذلك ينبغي أن يحمل كلامه هنا عَلَى القسمين؛ لأن الزمن المعلوم لابد منه فيهما، وعَلَى هذا فقوله:(كخدمة عبد شهراً) يتناول صورتين إحداهما: أن يكون العبد
(١) في (ن ٣): (إذا). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١). (٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ٨٩٢. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٥) في (ن ١): (منتهى). (٦) قال الحاجب معرفاً وممثلاً للقسمة: (قسمة مهايأة، وقسمة بيع، وقسمة قيمة، فالأولى إجارة لازمة كدار أو دارين، يأخذ كل واحد أو إحداهما مدة معينة، وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد سكنى داره) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٢٠ وانظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٩/ ٣٤٨، وما بعدها.