قوله:(ولا اسْتِوَاءُ الْجُعْلِ) أي: بل يجوز أن يقول المتبرع: إن سبق فلان فله كذا، وإن سبق غيره فله كذا، قل أو كثر، وإذا حمل على جعلي متسابقين مع وجود المحلل كان تفريعاً على القول المشار إليه بـ:(لو)، وقد فرع عليه ابن يونس فقال: ولا بأس أن يخرج أحدهما خمسة والآخر عشرة إن كان بينهما محلل. قال محمد: أو هذا شاة وهذا بقرة، والمحمل الأول أليق (٢) إذا ساعده النقل.
قوله:(أَوْ تَسَاوِيهِمَا) أي: لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين (٣) في المسافة (٤) ونحوها، بل يجوز أن يجري أحدهما أو يرمي من موضع إلى موضع، والآخر من نصفه أو أبعد منه بقدرٍ معلوم يفعلان ذلك في المناضلة على التعاقب وفي المسابقة يتقدم أحدهما
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن ٤). (٢) في (ن ٢): (أبين). (٣) في (ن ٣): (المتنفلين). (٤) في الأصل، و (ن ٢)، و (ن ٣)، و (ن ٤): المسابقة. وقد قال الخرشي: (لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْمُتَسَابِقَيْنِ أَوْ الْمُتَنَاضِلَيْنِ فِي الْمَسَافَةِ فِيهِمَا ولَا فِي عَدَدِ الْإِصَابَةِ فِي الثَّانِي، هَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ، وفِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ والْمَوَّاقِ والزَّرْقَانِيِّ: ومَنْ وَافَقَهُمْ تَسَاوِيهَا، بِضَمِيرِ الْمُفْرَدَةِ الْمُؤَنَّثَةِ، أَيْ: الصِّفَةُ الْمَذْكُورَةُ أَعَمُّ مِنْ صِفَةِ السَّبْقِ أَوْ الْإِصَابَةِ وفِيهِ تَكَلُّفٌ، ونُسْخَةُ ابْنِ غَازِيٍّ أَوْلَى). انظر: شرح الخرشي: ٤/ ١٠٠.