كان الأبوان أسودين قَدِما من الحبشة فولدت أبيض فانظر هل ينفيه بذلك؛ لأنه لا يظن أنه كان في آبائه أبيض، يعني أنه لا يمكن أن يقال ها هنا:" لعلّه نزعه عرق "(١).
ابن عرفة: لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق الاحتمال، وهو مدلول قوله - عليه السلام -: " لعله (٢) نزعه عرق " وقول ابن عبد السلام إثر كلام اللَّخْمِيّ: المعنى لا يمكن أن يقال هنا: لعله نزعه عرق. واضح بطلانه ضرورة إمكانه.
ولا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ.
قوله:(ولا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ) في " النوادر " عن " المَوَّازِيِّة ": من أنكر حمل امرأته لكلّ وطء يمكن وصول المني منه للفرج لم ينفعه، وكذا في الدبر، فقد يخرج منه للفرج (٣). ابن عرفة: ونحوه مفهوم قوله في كتاب: الاستبراء من " المدونة ": إن قال البائع (٤): كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني. لم يلزمه (٥). اللَّخْمِيّ: إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد، ولا يلاعن ولا يحد؛ لأن نفيه لظنّه إلا أن يكون عن وطئه حملٌ. الباجي إثر ذكره ما في " المَوَّازِيِّة ": يتعذر وجود الولد من الوطء في غير الفرج، ولو صحّ ما حُدّت امرأة بحملها، [٥٨ / أ] ولا زوج لها لجواز كونه من وطء في غير الفرج (٦) انتهى. ابن عبد السلام: وكلام الباجي صحيح.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤٩٩٩)، كتاب الطلاق، بَاب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ، وصحيح مسلم برقم (١٥٠٠)، كتاب اللعان. (٢) في (ن ٣): (فلعله). وهي نص البيهقي، ونسبه للبخاري: ٧/ ٢١٨. (٣) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٥/ ٣٣٤. (٤) في الأصل، و (ن ٣): (البالغ). (٥) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٢/ ٤٧٤. (٦) انظر: المنتقى، للباجي: ٥/ ٣٢٧.