قوله:(أَوْ مُعْتَدَّةٍ (٣)) يعني مملوكته المعتدة يريد أَو المتزوجة [كما](٤) قال ابن الحاجب: أَو عدة أَو تزويج (٥).
أَوْ مُكْرَهَةٍ.
قوله:(أَوْ مُكْرَهَةٍ) إنما تشبه ما قبلها فِي درء الحد ولا تؤدب [وكذا](٦) المبيعة فِي الغلاء.
أَوْ مَبِيعَةٍ بِغَلاءٍ عَلَى الأَظْهَرِ.
قوله:(أَوْ مَبِيعَةٍ بِغَلاءٍ عَلَى الأَظْهَرِ) كذا فِي بعض النسخ، والذي فِي رسم جاع (٧) من سماع عيسى من كتاب القذف: سألت ابن القاسم عَن من جاع (٨) فباع امرأته من رجلٍ، وأقرّت له بذلك فوطأها مشتريها؟ قال: وجدت فِي مسائل بعض أصحابنا عَن مالك - وهُوَ رأيي - أنهما يعذران وتكون طلقةً بائنة، ويرجع عَلَيْهِ المشتري بالثمن. قلت: فلو لَمْ يكن بها جوع؟ قال:[فحريٌ](٩) إذن أن تحدّ وينكل زوجها، ولكن درء الحدّ أحبّ إليّ؛ كقول مالك فيمن سرق لجوع لا يقطع. ابن رشد: لا شبهة أقوى من الجوع، وكونها طلقةٌ بائنة هو ظاهر قول مالك فِي سماع يحيي من كتاب العتق، وقيل هِيَ البتة، ووجه
(١) انظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥١٥. (٢) لفظ ابن الحاجب: (أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها بغير تزويج أو أعتق أمة ثم وطئها فإنه لا يحد). (٣) في (ن ٣): (معتقة). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١). (٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥١٥. (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١). (٧) في (ن ٣): (جماع). (٨) في (ن ٣): (جامع). (٩) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤).