قوله:(وبِقُوَّةِ الْبَقَرِ) معطوف فِي المعنى عَلَى قوله (كفَارِهِ الحُمُر)، كأنه قال: إِلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر أو تختلف المنفعة بقوة البقر، ولا يجوز أن يعطف عَلَى قوله:(بِسَبْقِهِ) الذي هو معمول لـ (صُحِّحَ)؛ لأن هذا هو أصل المذهب لا يحتاج لمن يصححه.
قوله:(وَظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ (١)) أشار به لقول أبي بكر بن يونس: [٨٠ / أ] وظاهر " المدونة " أن الضأن (٢) والمعز سواء ما عرف من ذلك بغزر اللبن والكرم جَازَ أن يسلم فِي غيره.
قوله:(وَكَطَيْرٍ عُلِّمَ) لما ذكر فِي " التوضيح " قول ابن الحاجب: " وبِخِلاف طير الأكل [باتفاق (٣). قال: يعني أن طير الأكل] (٤) لا يجوز سلم صغيرها فِي كبيرها ولا كبيرها فِي صغيرها باتفاق فِي الصنف الواحد، وأخرج بطير الأكل طير التعليم فإنه يختلف بسببه ". انتهى (٥). والذي عند ابن عبد السلام: أنّه أخرج بطير الأكل طير البيض، ولم يذكر طير التعليم هو ولا ابن عرفة.
(١) في (ن ٢): (الضمان). (٢) في (ن ٢)، و (ن ٣): (الضمان). (٣) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٧١. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١). (٥) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٦٣٩.