قوله:(كَوَيْبَةٍ وحَفْنَة). أي: كويبة مع حفنة. عياض:" والويبة عشرون مدّاً ". انتهى، فهي خمسة آصع، والحفنة ملء يدٍ واحدة، كذا فِي كتاب الحج الثالث من " المدونة "(٣). وقال الجوهري:" الحفنة ملء الكفين من طعام.
وفِي الْوَيْبَاتِ والْحَفَنَاتِ قَوْلانِ.
قوله:(وفِي الْوَيْبَاتِ والْحَفَنَاتِ قَوْلانِ) أي: مع الحفنات.
[قوله:(وأَنْ تُبَيَّنَ صِفَتُهُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْقِيمَةُ فِي السَّلَمِ عَادَةً)] (٤) كذا لابن الحاجب، فقال فِي " التوضيح " تبعاً لابن عبد السلام: ظاهره أن الصفة إِذَا كانت لا تختلف القيمة بسببها أنّه لا يجب بيانها فِي السلم (٥). وعبارة غيره أقرب؛ لأنهم يقولون: يبين فِي السلم جميع الأوصاف التي تختلف الأغراض بسببها، واختلاف الأغراض لا يلزم منه اختلاف القيمة؛ لجواز أن يكون ما تعلّق به الغرض صفة يسيرة عند التجار، أو أن
(١) في المطبوعة: (لا). (٢) في الأصل (نفادته). (٣) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٤٣١ ونصها: (قال مالك: والحفنة يد واحدة). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٥) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٦٦٩.