قوله:(إِلا أَنْ يَكُونَ [عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ] (١) زُكِّيَ) أي: فأحرى إن لَمْ يزك، وفِي معنى المعشر (٢) الماشية، فلو قال: إلا أن يكون عنده نعم أو معشر (٣) وإن زكّيا، كان أبين وشمل.
قوله:(إِنْ بِيعَ، وقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ) وجه الكلام: إن بيع عَلَى مفلس وقوّم وقت الوجوب، وإنما حرّفه ناسخ المبيضة، وكثيراً ما يقع له مثل هذا. والله تعالى أعلم.
قوله:(ولَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ) ينطبق عَلَى هبة الدين، وهبة ما يعجل فيه، وإنما أفرده لأن العطف بأو.
وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ.
قوله:(وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ) كذا فِي كتاب الزكاة الثاني من " المدوّنة "(٤).
كَنَبَاتٍ.
قوله:(كَنَبَاتٍ) هو كقوله فِي " المدوّنة ": وتؤدى الزكاة عَلَى الحوائط المحبسة فِي سبيل الله، أو عَلَى قومٍ بأعيانهم أو بغير أعيانهم (٥).
(١) في (ن ١): (عنده مشعر)، وفي (ن ٢): (معشر عنده). (٢) في (ن ١): (المشعر). (٣) في (ن ١): (مشعر). (٤) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ٢/ ٣٤٣، ونصها بتصرف: (قيل لمالك رحمه الله: لو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبساً هل ترى فيها الزكاة؟ فقال: نعم أرى فيها الزكاة). (٥) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٤٧٦، وانظر: المدوّنة، لابن القاسم: ٢/ ٣٤٣.