قوله:(وبِشَاةٍ أَوْ بِعَدَدٍ مِنْ مَالِهِ شَارَكَ بِالْجُزْءِ) لام (مَالِهِ) مجرورة عَلَى أنّه واحد الأموال كما عند شرّاح ابن الحاجب، ولا يبعد فتحها عَلَى أن تكون (ما) موصولة، و (له) صلتها أي من الذي له من ذلك الجنس، ولعلّ هذا أدلّ عَلَى المراد.
(١) في (ن ١): (يعيد). (٢) في أصل المختصر: (فكأسير) وهو مخالف لما اطلعت عليه في شروح المختصر ومطبوعته، وهو بعيد من السياق.