عند مالك - رحمه الله - وكافة الفقهاء أن التّسمية عند الوضوء غير واجبة.
وقال داود (١) وأهل الظّاهر: إنها واجبة ولا يجزئ الوضوء بدونها؛ سواء تعمّد تركها أو نسيها.
وقال إسحاق (٢): إنَّ نسيها أجزأته طهارته.
[٣ - مسألة]
لا تجزئ طهارة [من] وضوء ولا غسل ولا تيمم إِلَّا بنية، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور (٣).
وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء من ذلك إلى نيّة.
وقال الثّوريّ (٤) وأبو حنيفة: طهارة الماء لا تفتقر إلى نيّة، والتيمُّم لا بدَّ فيه من النية، و [يقولان]: لو قصد [المحدث] التبرد بالماء والتنظيف أو الاستباحة؛ فأصاب الماء أعضاء الطّهارة أجزأه لفرضه.
(١) هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهاني: فقيه مجتهد حافظ؛ رئيس أهل الظّاهر، من مؤلفاته: كتاب الإيضاح، كتاب الإفصاح، وكتاب كبير في الفقه. توفي: ٢٧٠ هـ. انظر: طبقات الفقهاء: ٩٢، السير: ١٣/ ٩٧. (٢) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، المعروف. بابن راهويه: الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ، من مؤلفاته: المسند، والتفسير. توفي: ٢٣٧ ص. انظر: السير: ١١/ ٣٥٨، التهذيب: ١/ ١٩٠. (٣) هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي: الإمام الحافظ المجتهد، له مصنفات كثيرة منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشّافعيّ وذكر مذهبه في ذلك. توفي: ٢٤٠ هـ. انظر: السير: ١٢/ ٧٢، التهذيب: ١/ ١٠٢. (٤) هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثّوريّ الكوفي: شيخ الإسلام، إمام الحفاظ سيد العلماء، من مؤلفاته: الجامع الكبير، الجامع الصغير، أخرج حديثه الستة. توفي: ١٦١ هـ. انظر: السير: ٧/ ٢٢٩، التهذيب: ٤/ ١١١.