واختلفا في الجهر بها: فقال الشّافعيّ: سنتها الجهر.
وقال أبو حنيفة: السر.
[١٣١ - مسألة]
[اختلف النَّاس في الإمام والمأموم]، قال مالك (١) يقول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، [ويقول المأموم]: "رَبَّنَا لك الحمد"، [لا يجمعها واحد منهما](٢).
وقال أبو حنيفة: المأموم يقول: "سمع الله لمن حمده" حسب.
وقال الشّافعيّ: يجمعهما جميعًا كالإمام، وهو قول محمَّد وأبي يوسف في الإمام.
والظاهر من قول أبي حنيفة مثل قولنا لا يجمعهما الإمام ولا المأموم.
وعنه (٣) في المنفرد روايتان أنّه يجمعهما.
[١٣٢ - مسالة]
قال أبو حنيفة: الاعتدال من الركوع [و] في الركوع غير واجب، وأدناه يجزئ.
وقال الشّافعيّ: هو واجب.
ولم أجد لمالك في وجوبه نصًّا، ولا عدم وجوبه، [بل الظّاهر أنّه يفعل ذلك، ولم يتبين في أنّه واجب أو غير واجب].
و [رأيت] بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال.
(١) في الأصل: "أبو حنيفة والشّافعيّ". والمثبت من (ط): وهو الأصح. (٢) في الأصل: "جميعًا". والمثبت من (ط): وهو الأصح. (٣) في الأصل: "عن مالك". والمثبت من (ط): وهو الأصح.