وروي عن جابر بن زيد (١): أنّه لا يجوز أكلها ولا هدي التطوع، ومن أكلها غرمها.
[١١٣٩ - مسألة]
لا يجوز بيع إهاب (٢) الأضحية بدراهم ولا غيرها، وإن بيع كان البيع مردودًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال عطاء: يجوز بيعه بكل شيء.
وقال النخعي وربيعة: يجوز بيعه بقماش البيت؛ مثل: المنخل وغيره، وبه قال أبو حنيفة، ففرق بين بيعه بورق وبين بيعه بقماش البيت.
[١١٤٠ - مسألة]
إذا اشترى شاة لم تصر أضحية بغير نيّة، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: تفسير أضحية.
[١١٤١ - مسألة]
يجوز أن يشرب من لبن الأضحية، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: لا يجوز.
[١١٤٢ - مسألة]
الأيَّام الّتي يضحى فيها: يوم النَّحر ويومان بعده، وهي الأيَّام المعلومات، وبه قال الثّوريّ وأبو حنيفة وجماعة من الصّحابة.
وقال الشّافعيّ: أيّام التّشريق الثّلاثة بعد يوم النَّحر، فهي أربعة أيّام
(١) هو: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم الخوفي البصري: عالم أهل البصرة في زمانه ومفتيها، من كبار تلامذة ابن عبّاس رضى الله عنهما، روى عنه وعن ابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: ٩٣ هـ. انظر: السير ٤/ ٤٨١، التهذيب: ٢/ ٣٤. (٢) في الأصل: "أطيب". والمثبت من (ط). والإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش قبل الدباغ. انظر: لسان العرب: ١/ ٢١٧.