مسائل الرَّجْم
[١٠٥٧ - مسألة]
يرجم الزاني الثيب إذا كان حرًّا ولا يجلد [هذا مذهبنا]، وهو قول سائر الفقهاء.
إِلَّا أهل الظّاهر قالوا: يجلد ثمّ يرجم.
[١٠٥٨ - مسألة]
يغرب الحر مع الجلد، إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر.
وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلًا، وهو [إنّما] على سبيل التعزير، إن رأى الإمام ذلك، وإلا لم يجب.
وقال الشّافعيّ: يجب التغريب على الرجال والنساء.
[١٠٥٩ - مسألة]
تحصن الأمة الحر، والعبد يحصن الحرة، إذا كان تزويجًا صحيحًا بوطء، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان، حتّى تتكامل الحرية من الطرفين.
[١٠٦٠ - مسألة]
إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحدّ، بلا خلاف من أبي حنيفة والشّافعيّ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.