والمشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: وراءها أفضل، وروي ذلك عن علي -رضي الله عنه - وليس بصحيح.
وقالت طائفة: إن كان راكبًا فخلف الجنازة، وإن كان ماشيًا فحيث شاء، وهو قول سفيان، وأنس -رضي الله عنه -.
وروي عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال:"الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ"(١).
[٢٧٧ - مسألة]
إذا اجتمع الوالي والولي، فالوالي أحق بالصلاة على الميِّت، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان قول مثل قولنا، وقول. إن الولي [حق] وهو قول أبي يوسف.
[٢٧٨ - مسألة]
وتكبيرات (٢) الجنازة أربع، وبه قال الفقهاء أجمع.
وقال ابن أبي ليلى، وجابر وزيد (٣) -رضي الله عنه -: إنها خمس، وقال به قوم.
(١) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. انظر: سنن أبي داود: (٣١٨٠)، والنسائي: (١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٨)، والترمذي: (١٠٣١)، وابن ماجه: (١٤٨١). وقال عنه التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبّان: ٥/ ٢٢، والحاكم: ١/ ٣٥٥، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. (٢) في الأصل: "تكبير". والمثبت من (ط). وهو الأنسب. (٣) وفي (ط): "جابر بن زيد". وهو تحريف؛ لأنّ جابر بن زيد قال بثلاث تكبيرات. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٩٦، المجموع: ٥/ ١٨٩. والمقصود يزيد هنا - والله أعلم -: زيد بن أرقم رضي الله عنه، كما جاء في المصادر السابقة وصحيح مسلم (٩٥٧)، أمّا جابر: فلم أجد النقل عنه في المسألة.