فقالت:"ما ينتشر عليه"، فقال:"ولا عند السحر"، قالت:"لا" قال: "ليس عند أسك هذا خير"(١). ولم يضرب له مدة.
[٦٨٨ - مسألة]
فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: فسخ.
[٦٨٩ - مسألة]
إذا أقر الزوج بالوطء، وأنكرته وادّعت أنّه عنين، فالقول قول الزوج، وبه قال الشّافعيّ [٤١/أ]، وأبو حنيفة.
وقال أحمد: القول قولها؛ لأنّه مدّع، والأصل عدم الوطء.
[٦٩٠ - مسألة]
إذا ظهر أن الزوج مقطوع الأنثيين خصي فلها الخيار، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قول الشّافعيّ، فأحد القولين: لا خيار لها.
(١) أخرجه مسدد في مسنده بسند منقطع عن الحكم بن عتبة. انظر: المطالب العالية: ٨/ ٢٩٤. وسعيد بن منصور في سننه عن هانئ: ٢/ ٨١، بلفظ: "فقال: هلكت وأهلكت، قالت: فرق بيني وبينه، قال: اصبري، فإن الله لو شاء ابتلاك بأشد من ذلك". والبيهقي أيضًا: ٧/ ٢٢٧، وقال: "قال الشّافعيّ في سنن حرملة: هذا الحديث لو كان يثبت عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه خلاف لعمر رضي الله عنه، ثمّ ساق الكلام إلى أن قال: مع أنّه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف، وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث، ممّا لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانئ".