وقال الشّافعيّ: يلزمه القطع والغرم، فإن كان موسرًا أخذ منه، وإن كان معسرًا اتبعت ذمته.
[١٠٩٧ - مسألة]
يقطع الحربيّ في السّرقة إذا دخل إلينا بأمان، وهو أحد قولي الشّافعيّ، والآخر: لا يقطع.
[١٠٩٨ - مسألة]
من سرق مصحفًا من حرز يساوي نصابًا قطع، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيه.
[١٠٩٩ - مسألة]
إذا سرق العبد من مال سيده لم يقطع، وبه قال كافة الفقهاء.
وحكي عن داود: أنّه يقطع.
[١١٠٠ - مسألة]
إذا ذبح شاة في حرز ثمّ أخرجها، وقيمتها بعد الإخراج نصاب قطع، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع.
[١١٠١ - مسألة]
من أكل داخل الحرز طعامًا قيمته ربع دينار، ولم يخرج بشيء لم يقطع.
وقال قوم: يقطع.
[١١٠٢ - مسألة]
إذا سرق العبد قطع؛ ابقًا كان أو غير ابق، وبه قال أهل العلم.
وحكي عن بعض أهل الحديث أنّهم قالوا: لا يقطع الآبق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.