وقال أبو حنيفة: يؤخذ بالسنة الثّانية، ولا يطالب بالماضية.
وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا.
[٤٨٧ - مسألة]
حدّ الحجاز: مكّة والمدينة واليمامة.
وأمّا جزيرة العرب: فأكثر من هذا.
وحكي عن الأصمعي (١) أنّه قال: حدّ جزيرة العرب: من عدن إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة (٢) وما وراءها إلى أطراف الشّام عرضًا.
والكلام بعد هذا وهو: أن الكفار لا يقيمون بجزيرة العرب، ولا يسكنونها، بل يدخلونها بالميرة (٣) والتجارة وغير ذلك.
وحكي عن أبي حنيفة: أنّه يجوز أن يسكنوا الحرم. وما أحقه عنه.
وبقولنا قال الشّافعيّ، في أنّهم لا يسكنون الحجاز، واختلف قوله فيما زاد على ذلك من جزيرة العرب، فقال: لا يجوز، وقال: يجوز.
ولم يختلف قوله في أنّهم لا يدخلون (٤) الحرم أصلًا، لا للتجارة والميرة ولا الحطب ولا غيره.
[٤٨٨ - مسألة]
إذا عاقد الإمام المشركين وهادنهم، على أن من جاءنا منهم مسلمًا
(١) هو: أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي المصري: اللغوي الإخباري أحد الأعلام، سمع من ابن عون وأبي عمرو بن العلّاء وشعبة، وكان ثقة أخرج له أبو داود والترمذي، من مؤلفاته: نوادر الإعراب، كتاب اللغات. توفي: ٢١٦ هـ. انظر: السير: ١٠/ ١٧٥، التهذيب: ٦/ ٣٦٨. (٢) في الأصل: "اليمامة"، وفي (ط): "تهامة". والمثبت هو الأصح. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: ٢/ ٦٧، لسان العرب: ٤/ ١٣٣. (٣) المِيرة: جلب الطّعام. انظر: لسان العرب: ٥/ ١٨٨. (٤) في الأصل: "يخلوا". والمثبت من (ط).