[قال مالك: و] إذا اختضبت المحرمة فعليها الفدية، وبه قال العراقي. وقال الشّافعيّ: لا شيء عليها.
[٥١٣ - مسألة]
ويكره لبس المعصفر، ولا شيء على لابسه، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: عليه الفدية.
[٥١٤ - مسألة]
[قال مالك]: من ساق هديًا في عمرته، كان له هدية إذا حل منها، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: إذا ساق هديًا لم يحل حتّى ينحر.
[٥١٥ - [مسألة]
قال مالك: والحلاق نسك، وعلى من أخّره تأخيرًا فاحشًا الدِّم، وبه قال العراقي.
وللشافعي قولان فيها].
[٥١٦ - مسألة]
ويكره الطيب عند الإحرام، وبه قال محمّد صاحب أبي حنيفة في رواية ابن سماعة (١) عنه.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ: ليس بمكروه.
(١) هو: أبو عبد الله محمّد بن سماعة بن عبيد التميمي الحنفي: الإمام الفقيه، حدّث عن اللَّيث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروى كتب محمّد، من مؤلفاته: أدب القاضي، وكتاب المحاضر والسجلات. توفي: ٢٣٣ هـ. انظر: الجواهر المضية: ٣/ ١٦٨، الطبقات السنبة (٢٠١٩).