[١٥١١ - مسألة]
إذا ولدت الملاعنة توأمين في بطن، وانتفى أبوهما منهما بلعان، توارثا بالأب والأم عندنا.
وللشافعي قول مثل قولنا.
وقول: لا يتوارثان إِلَّا من قبل الأم.
[١٥١٢ - مسألة]
إذا أسلم المجوس، لا يستحقون فرضًا بجهتين، لكن يرثون بأقواهما سببًا، وبه قال الشّافعيّ وسائر الصّحابة.
إِلَّا عليًا وابن عبّاس -رضي الله عنهم-، فإنهما ورثا بالسببين جميعًا، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة.
[١٥١٣ - مسألة]
موالي الموالاة [عندنا] لا يرث، وبه قال الشّافعيّ والشعبي والحسن والأوزاعي.
ومن النَّاس من قال: إن الموالاة تنعقد، ويثبت التوارث بها والعقد، وهو مذهب النخعي.
وقال أبو حنيفة: ينظر؛ فإن والاه وعاقده كان له نقضه، وموالاة غيره ما لم يعقل عنه.
[١٥١٤ - مسألة]
العَوْلُ عند مالك والشّافعيّ وجميع الصّحابة -رضي الله عنهم-، إِلَّا ابن عبّاس -رضي الله عنهما- صحيح، وبه قال أبو حنيفة وسائر الفقهاء.
وأبطله ابن عبّاس -رضي الله عنهما- بتة، وأدخل النقص على البنات والأخوات، وإليه ذهب داود.
وقيل: إنَّ أوّل من أعال الفرائض عمر -رضي الله عنه -، فقال له
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.