وقال المروزي (١) في شرحه: يجوز الاقتصار على أسفله، وهو خلاف المنصوص من الشّافعيّ.
[٨٦ - مسألة]
غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء.
إِلَّا ما روي عن كعب الأحبار أنّه قال: لو وجدت الماء بدينار لاشتريته.
وهذا يدلُّ على أنّه يذهب إلى وجوبه، وبه قال داود.
[٨٧ - مسألة]
وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلًا بالسعي، هذا مستحب مسنون، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال قوم: إنَّ اغتسل قبل الفجر أجزأه، وهو قول ابن وهب عنه.
(١) في الأصل و (ط): "الثّوريّ". والمثبت من (ص): ٣/ ١٣٣٧ وهو الأصح. انظر: الحاوي الكبير: ١/ ٣٧٠، المجموع: ١/ ٥٤٨. وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشّافعيّ: أحد الأئمة، تفقه بابن سريج، وانتهت إليه الرئاسة بالعراق بعده، من مؤلفاته: شرح مختصر المزني، وكتاب التوسط بين الشّافعيّ والمزني. توفي: ٣٤٠ هـ. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة: ٢/ ١٠٥، طبقات الإسنوي: ٢/ ١٩٧.