وجه الاستدلال: أن المسارعة إلى عبادة الله المفترضة واجبة (٢)؛ وبالتالي فيجب المسارعة إلى قضاء ما عليه من صيام رمضان.
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت:«كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -»(٣).
وجه الاستدلال: أن قول عائشة - رضي الله عنها - يفهم منه البدار مع التمكن؛ لأنها بَيَّنت العذر الذي منعها من البدار، وأوجب عليها التراخي؛ وهو الشغل بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولولا ذلك لبادرت إلى القضاء، فيكون قضاء الصوم على هذا التأويل على الفور، ويكون المكلف مُفَرِّطا متى لم يفعل (٤).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان عليه صوم رمضان فليَسْرُده ولا يَقطَعه»(٥).
الدليل الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:«نزلت: {فعدة من أيام أخر} متتابعات، فسقطت متتابعات»(٦).
(١) سورة آل عمران: آية: ١٣٣. (٢) ينظر: المحلى ٤/ ٤٠٧، وتفسير البغوي ١/ ٥٠٦. (٣) سبق تخريجه صفحة (٥٣٦). (٤) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣/ ٦٣، فتح الباري ٤/ ١٨٩. (٥) رواه الدارقطني في سننه ٣/ ١٦٩ رقم ٢٣١٣, والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٣٣ رقم ٨٢٤٤, في الصيام, باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا, وقالا: "عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث". وقال الألباني في تمام المنة ص ٤٢٤: "جملة القول، أنه لا يصح في هذا الباب شيء لا سلبا ولا إيجابا". (٦) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٤١ رقم ٧٦٥٧، والدارقطني في السنن ٣/ ١٧٠ رقم ٢٣١٥, في الصيام, باب القبلة للصائم, وقال: "هذا إسناد صحيح", والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٣٠ رقم ٨٢٣٤, في الصيام باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا. تنبيه: وهذا ما يسمى عند أهل السنة نسخ التلاوة، كما سيأتي في الصفحة التالية.