وقوله أيضا -في ما يجزئ من الأضحية-: "والأحوط عندي أن يقتصر الرجل في الأضحية على ما ثبت بالسنة الصحيحة عملاً وقولاً وتقريراً، ولا يلتفت إلى ما لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - "(١).
التاسع: إذا اختلفت الأدلة في المسألة, يرجح ما هو أصح من الآخر, كما رجح الشيخ القول بوجوب الوضوء من مس الذَكَر.
فقال:"والراجح أن حديث طَلْق هذا لا ينحط عن مرتبة الحسن، وحديث بُسْرة أصح وأثبت وأرجح من حديثه"(٢).
ثم قال:"وعندنا القول بترجيح حديث بسرة أحسن من القول بالنسخ والتضعيف"(٣).
العاشر: الجمع مقدم على الترجيح إذا أمكن الجمع بين الأدلة، كما في مسألة صلاة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة.
حيث قال:"أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع ههنا ممكن"(٤).
الحادي عشر: أن النسخ لا يسار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين الأدلة أو ترجيح أحدها. حيث قال:"الجمع بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ"(٥).
وقال أيضا:"أنه إنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع"(٦).
وغير ذلك من الأصول والقواعد التي مشى الشيخ عليها.
وأما موقف العلماء من اختياراته الفقهية: فإنا نحمد الله على منته وكرمه أن كان للجامعة الإسلامية قصب السبق في انتخاب اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري الفقهية جمعا