الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم عرفة بعرفة»(١).
وجه الاستدلال: في الحديث كراهة صيام يوم عرفة للحاج؛ لأنه يوم عيد لأهل عرفة، وليقوى الحاج على الاجتهاد في العبادة (٢).
الدليل الثاني: سئل ابن عمر - رضي الله عنه - عن صوم يوم عرفة فقال:«حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه»(٣).
وجه الاستدلال: أنه يكره صيامه للحاج بعرفة؛ وذلك لترك النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده صيامه، وترك ابن عمر يؤكد هذا المعنى.
الدليل الثالث: ولأن الدعاء في عرفة من أهم أعمال الحاج، والصيام قد يُخِلّ به، فكُرِه لذلك (٤).
أدلة القول الرابع: القائلين بأنه يستحب صيام يوم عرفة للحاج.
استدلوا بحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»(٥).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حضَّ على صيام يوم عرفة أعظم حضَّ، وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين، ولم يحضّ النبي - صلى الله عليه وسلم - الحاج على ترك صيامه، فيبقى الحكم عاما للحاج وغيره (٦).
أدلة القول الخامس: القائلين بأنه يجب فطر يوم عرفة للحاج.
استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم عرفة بعرفة»(٧).
(١) سبق تخريجه صفحة (٤٢٧). (٢) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٤٧٤. (٣) سبق تخريجه صفحة (٤٢٦). (٤) فتح القدير للكمال ٢/ ٣٥٠. (٥) سبق تخريجه صفحة (٤٢٠). (٦) ينظر: المحلى ٤/ ٤٣٩ - ٤٤٠. (٧) سبق تخريجه صفحة (٤٢٧).