سادسا: وأما ما ورد من قول ابن عمر - رضي الله عنهما -، أنه يقصر في سفر ساعة ونحو ذلك مما يتعارض مع التحديد السابق: فإن التحديد بأربعة برد هو أصح الروايتين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (١).
ثم إنه قد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنه -، أنه كان يخرج إلى الغَابة (٢) فلا يفطر ولا يقصر (٣).
سابعا: وأما ما جاء في قصة دِحية - رضي الله عنه - فيجاب عنه:
أن الحديث في صحته كلام، وعلى فرض صحته، فإن دحية ¢ لم يذكر فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفطر في قصير السفر، إنما قال إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولعلهم إنما رغبوا عن قبول الرخصة في الافطار أصلا (٤). والله أعلم.
(١) ينظر: معالم السنن ١/ ٢٦٢. (٢) الغَابة: هي موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة، من طرفائه صنع منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو على بريد منها. ينظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٩٨٠. (٣) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٠٦ برقم ٨١٤٥. (٤) ينظر: معالم السنن ٢/ ١٢٧، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٠٦.