وجه الاستدلال: أن من أراد صيام النفل فآخر وقت لعقد نيته ما لم تزل الشمس (١).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني فيقول:«أعندك غداء؟ »، فأقول: لا، فيقول:«إني صائم». قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية، قال:«وما هي؟ ». قالت: قلت: حيس، قال:«أما إني قد أصبحت صائما». قالت: ثم أكل (٢).
وجه الاستدلال: أن الحديث إنما جاء في صدر النهار (٣).
لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو في الغداء، والغداء هو اسم لما يؤكل قبل الزوال (٤).
الدليل الثالث: لأن الأصل في نية الصيام أن محلها الليل؛ لحديث حفصة - رضي الله عنها - (٥) , ثم قام الدليل على جوازها قبل الزوال، لحديث عائشة - رضي الله عنها - (٦) , ويبقى ما بعده على حكم الأصل (٧).
الدليل الرابع:"ولأن معظم النهار مضى من غير نية، بخلاف الناوي قبل الزوال، فإنه قد أدرك معظم العبادة"(٨).
الدليل الخامس: وقياسا على المسبوق في الصلاة: لأن من أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع أدرك الركعة؛ لإدراكه معظمها، ولو أدركه بعد الرفع لم يكن مدركا لها. ولو أدرك
(١) ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٨٥. (٢) سبق تخريجه صفحة (١٦٦). (٣) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٩١. (٤) ينظر: الفروع مع تصحيح الفروع ٤/ ٤٥٧, والمبدع ٣/ ٢٠, ومرعاة المفاتيح ٦/ ٤٦٢. (٥) سبق تخريجه صفحة (١٦١). (٦) سبق تخريجه صفحة (١٦٦). (٧) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٠٦. (٨) المغني ٣/ ١١٤, وينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ١٩١.